فصل: تنازل المرأة عن حقها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تنازل المرأة عن حقها:

الفتوى رقم (18762)
س: لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول: لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع. وسؤالي في ذلك: هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
الفتوى رقم (20688)
س: امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته، فأراد الزوج أن يفارقها، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها الصغيرين مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها من مبيت وعدل وغير ذلك مما يكون للزوجة ولن تطالبه بأي شيء، فاتفقا على ذلك؟ فما صحة هذا الاتفاق على ضوء الكتاب والسنة، وهل يأثم الزوج إن طبق هذا الاتفاق؟
ج: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية نظير بقائها في عصمة زوجها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأن سودة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم بقاءها في عصمته على أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.متى يبدأ القسم؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5741)
س5: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج5: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، (*) قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: «إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» (*) رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الزواج ثانيا طلبا للولد:

الفتوى رقم (13822)
س: تزوج رجل منذ ثمانية أعوام ولم ينجب من الأطفال شيئا، وهو راض عن زوجته، ولكن الأمر من والدته، فهي تعرض عليه الزواج من واحدة أخرى غير التي معه، وهو لا يرغب في ذلك الأمر، ولكن الوالدة والأخ الأكبر يعرضون عليه الزواج من واحدة أخرى، وهو لا يرغب في ذلك الأمر؛ لأن زوجته مخلصة معه وفي أشد الحرص عليه، ولكن والدته تطلب أن يتزوج حتى ينجب من الأطفال ذكورا وإناثا، فذهب ذلك الرجل إلى الطبيب فقال له: هي تحتاج إلى علاج يقدر (1000 جنيه) وعرض على أمه ذلك الكلام، ولكن لم توافقه عليه، وتعمل معه شوشرة وحيرة وقلق، فهو في ذلك إن قبل كلام أمه وتزوج تخرج زوجته الأولى من بيته، وإن جلست معه فلا يستطيع أن يصالح أمه ويتكلم معها؛ لأنها بعيدة عنه في المسكن، وأيضا أخوه الأكبر إن تزوج عليها فلا يستطيع أن يوفر لهم المعيشة، فنرجو منك الإجابة.
ج: لك أن تتزوج زوجة ثانية إذا كنت مستطيعا طلبا للولد، لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية، وأما الزوجة الأولى فيمكنك الاتفاق معها على ما يكون فيه مصلحة للطرفين من فرقة أو بقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا أراد التزوج بثانية هل يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية:

الفتوى رقم (13339)
س: يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمى وساء، يدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية. أرجو إجابتي.
ج: لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساء، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دفع مال للزوجة الأولى مقابل التزوج بأخرى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9912)
س1: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها. ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟
ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان